العلامة الحلي

98

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المسمّى . ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى ؟ إشكال ينشأ : من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ، فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى . د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب النقل إليه . ويجيء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا ؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل . ه‍ - لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد ، وعدم تخييره في الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد . وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى أم لا ؟ إشكال . و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ، لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد . وإن اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً . وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في